الحطاب الرعيني
18
مواهب الجليل
انتهى وأصله الحديث والله أعلم . ص : ( ودعاء بعد الرابعة على المختار ) ش : الظاهر أنه منون على أنه اسم فاعل ويشير لقول اللخمي : ومحل التكبيرة الأخيرة محل ما قبلها إن عقبها الدعاء والله أعلم . وقال سند : وهل يدعى بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام ؟ حكى الباجي فيه خلافا . قال عن سحنون : يقف بعد الرابعة ويدعو كما يدعو بين كل تكبيرتين . قال : وقال سائر أصحابنا : يثبت بعد الرابعة . فوجه قول سحنون حديث ابن مسعود واعتبار بسائر التكبيرات ، ووجه قول غيره أن الدعاء في هذه الصلاة بمثابة القراءة في غيرها وفي غيرها لا يقرأ بعد الركعة الرابعة فلا يدعو لها ها هنا بعد التكبيرة الرابعة انتهى . وتقدم في القولة التي قبل هذه عن سند نحو هذا الكلام بأبسط من هذا ، وفي أثناء حديث ابن مسعود والله أعلم . ص : ( أو سلم بعد ثلاث أعاد ) ش : قال ابن الحاجب : فإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجئ الأقوال . قال في التوضيح : وإذا رجع لاصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع . وقوله : فتجئ الأقوال يعني فيمن دفن ولم يصل عليه هل يصلي على قبره أم لا ، وعلى النفي هل يخرج أم لا انتهى . والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف ، وعزا ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده . قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم . ص : ( وتسليمة خفيفة ) ش : فهي واحدة للامام والمأموم كما قال